Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 158 13/08/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق الفطر في كفرزبد م.م. Aroma

قرار رقم 158 تاريخ 13/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
158
التاريخ
13/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/2021, ص. 624
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 158 تاريخ 13/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

وحيث ان الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق الفطر في كفرزبد م.م. Aroma لـم تقم بأي نشاط منذ أكثر من عشر سنوات،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في البقاع،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق الفطر في كفرزبد م.م Aroma الـمؤسسة بموجب القرار رقـم 2/181 ت تاريخ 2006/9/1 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1/1347 تاريخ 2006/9/25 ، وتُعيّن الـمهندسة غادة القاري مصفيةً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13/8/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020