تعميم رقم 1 02/02/2021
الطلب الى لجان الـمحميات الطبيعية تزويد وزارة البيئة باقتراح لجداول رسوم الدخول الى الـمحميات الطبيعية
تعميم رقم 1 تاريخ 02/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 02/02/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 9, 04/03/2021, ص. 630
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 1 تاريخ 02/02/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
وحيث ان قانون الـمناطق الـمحمية رقم 130 تاريخ 30/4/2019 قد نص في الـمادة الثامنة منه على التالي: «... يتم تحديد رسم الدخول الى الـمحمية كما ورسوم ممارسة الأنشطة الـمذكورة، بموجب مرسوم مشترك يصدر بناء على اقتراح وزيري البيئة والـمالية وفق جدول مقترح من قبل لجنة الـمحمية»،
بناء عليه،
تطلب منكم وزارة البيئة تزويدها خلال مهلة ثلاثة اشهر كحد اقصى من تاريخ نشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية، بالجدول الذي تقترحون بموجبه رسم الدخول الى الـمحمية الطبيعية العائدة ادارتها للجنتكم الكريمة، ورسوم ممارسة نشاطات السياحة البيئية الـمسموح القيام بها في الـمحمية، وذلك وفق النموذج الـمرفق ربطا. وفي حال لـم يرد الى الوزارة اي اقتراح من لجنة الـمحمية ستعمد الوزارة الى تحديد الرسوم عن اللجنة.
بعد ورود الجداول الـمقترحة من قبل كل لجنة محمية طبيعية، سيتم اعداد مشروع الـمرسوم الـمشار اليه اعلاه من قبل وزارة البيئة ووزارة الـمالية وتقديمه الى مجلس الوزراء لإعطائه مجراه القانوني.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 1 تاريخ 19/01/2021 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والـمجالس والهيئات والصناديق والـمشاريع الـمشمولة بأحكام الفقرة (4) من البند «ب» من الـمادة 5 من قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع
- تعميم رقم 1 تاريخ 23/02/2021 وجوب إلتزام محلات السوبرماركت والـميني ماركت ومحلات البقالة بإجراءات منصّة التنقل IMPACT
- تعميم رقم 2 تاريخ 25/02/2021 ضرورة التقيد بكافة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
- تعميم تاريخ 05/01/2021 الإغلاق الكامل اعتباراً من صباح يوم الخميس الـموافق فيه 7/1/2021 ولغاية صباح الإثنين الـموافق فيه 1/2/2021
- تعميم رقم 706 تاريخ 02/03/2021 تمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 لغاية 31/3/2021
- تعميم رقم 3 تاريخ 09/03/2021 موجه الى الـمستوردين الـمستفيدين من آلية دعم الـمنتجات والسلع الـمستوردة