تعميم رقم 3 09/03/2021
موجه الى الـمستوردين الـمستفيدين من آلية دعم الـمنتجات والسلع الـمستوردة
تعميم رقم 3 تاريخ 09/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 10/06/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 3
- التاريخ
- 09/03/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 23, 10/06/2021, ص. 1288
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 3 تاريخ 09/03/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بما ان وزارة الاقتصاد والتجارة وانفاذا لأحكام القرار رقم /1/87 أ.ت تاريخ 2020/7/8 ، قد منحت موافقتها للعديد من الـمستوردين لاستيراد سلع مدعومة،
وبما ان موافقة الاستيراد يتم منحها استنادا لفاتورة أولية (Performa) يقدمها الـمستورد للوزارة التي تشترط عليه ضم الـمستندات الثبوتية الى الـملف الـمقدم الى مصرف لبنان، كالفاتورة الاصلية وبوليصة الشحن وشهادة الـمنشأ،
ومن اجل ضمان حسن تطبيق آلية الدعم وتحقيق الـمصلحة العامة والحفاظ على الـمال العام،
بناء على ما تقدم،
اولا: على من كافة الـمستوردين، للذين استفادوا من آلية الدعم وفقا لأحكام القرار رقم 1/87 أ.ت، إيداع وزارة الاقتصاد والتجارة نسخة عن الـموافقات التي استحصلوا عليها من الوزارة، مرفقة بالبيانات الجمركية العائدة لها، وفقا لـما يلي:
1 ــ خلال 15 يوم بالنسبة للبضاعة الـمستوردة التي تم استلامها،
2 ــ خلال مهلة 15 يوما من تاريخ صدور البيان الجمركي بالنسبة للبضاعة الـمستوردة التي لـم يتم استلامها بتاريخ صدور القرار.
ثانيا: وفي حال عدم الالتزام بأحكام هذا التعميم وضمن الـمهل الـمحددة فيه يحال ملف الـمستورد الـمخالف الى النيابة العامة الـمالية لاتخاذ الاجراء القضائي الـمناسب بحقه.
ثالثا: ينشر هذا التعميم على موقع الوزارة الالكتروني ويعمل به فور صدوره.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 706 تاريخ 02/03/2021 تمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 لغاية 31/3/2021
- تعميم رقم 2 تاريخ 25/02/2021 ضرورة التقيد بكافة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
- تعميم رقم 1 تاريخ 23/02/2021 وجوب إلتزام محلات السوبرماركت والـميني ماركت ومحلات البقالة بإجراءات منصّة التنقل IMPACT
- تعميم رقم 5 تاريخ 26/03/2021 الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بشأن الاستمرار باعتماد نظام الـمداورة في العمل
- تعميم رقم 1 تاريخ 02/02/2021 الطلب الى لجان الـمحميات الطبيعية تزويد وزارة البيئة باقتراح لجداول رسوم الدخول الى الـمحميات الطبيعية
- تعميم رقم 8 تاريخ 15/04/2021 تعميم الى جميع الإدارات والـمؤسسات العامة ذات الـموازنات الـملحقة والبلديات والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية بشأن تزويد وزارة الـمالية بأرصدة كافة الحسابات الخاصة بها الـمفتوحة لدى مصرف لبنان