تعميم رقم 706 02/03/2021
تمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 لغاية 31/3/2021
تعميم رقم 706 تاريخ 02/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 706
- التاريخ
- 02/03/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 10, 11/03/2021, ص. 694
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 706 تاريخ 02/03/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لـما كان العام 2020 قد شهد فترات إقفال قسري بسبب جائحة كورونا، مما أدى الى تعذر تسديد معظم الضـرائـب الـمترتبة والرسوم العقارية خلال هذا العام،
ولـما كان قد تعذر على الـمواطنين الاستفادة من أحكام التعميم رقم 4323/ص1 تاريخ 29/12/2020 القاضـي بتمـديـد مفعـول بيانات القيم التأجيرية لغاية 29/1/2021 بسبب الإغلاق العام الذي تم تنفيذه ابتداءً من 14/1/2021،
إستناداً الى ما تقدم، وتسهيلاً لأعمال الـمواطنين،
تُعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 صالحة الـمفعول لإنجاز الـمعاملات العقارية لغاية 31/3/2021 ضمناً، حتى لو تم تسديد الضرائب الناتجة عنها الصادرة لغاية إيرادات العام 2019 خلال هذه الفترة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 2 تاريخ 25/02/2021 ضرورة التقيد بكافة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
- تعميم رقم 1 تاريخ 23/02/2021 وجوب إلتزام محلات السوبرماركت والـميني ماركت ومحلات البقالة بإجراءات منصّة التنقل IMPACT
- تعميم رقم 3 تاريخ 09/03/2021 موجه الى الـمستوردين الـمستفيدين من آلية دعم الـمنتجات والسلع الـمستوردة
- تعميم رقم 5 تاريخ 26/03/2021 الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بشأن الاستمرار باعتماد نظام الـمداورة في العمل
- تعميم رقم 1 تاريخ 02/02/2021 الطلب الى لجان الـمحميات الطبيعية تزويد وزارة البيئة باقتراح لجداول رسوم الدخول الى الـمحميات الطبيعية
- تعميم رقم 1 تاريخ 19/01/2021 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والـمجالس والهيئات والصناديق والـمشاريع الـمشمولة بأحكام الفقرة (4) من البند «ب» من الـمادة 5 من قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع