المادة 1
يخضع استيراد البطاطا الـمصرية الى إذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
قرار رقم 13 20/01/2021
قرار رقم 13 تاريخ 20/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/2021. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 2020/1/21 )تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 83/97 تاريخ 1983/9/16 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 )تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 2006/11/28 )قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية...(،
بناء على القانون رقم 48 تاريخ 23 شباط 1999(البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية(
يقرر ما يأتي:
يخضع استيراد البطاطا الـمصرية الى إذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
على كل مستورد أن يحصل على إذن الإستيراد الـمسبق (وفقاً للنموذج الـمبين في الـملحق رقم 1 الـمرفق بهذا القرار(.
يقدم طلب إذن الإستيراد الـمسبق في قلـم مديرية الثروة الزراعية (وفقاً للنموذج الـمبين في الـملحق رقم 2 الـمرفق بهذا القرار)
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 كانون الثاني 2021 وزيـر الزراعة د. عباس مرتضى
نصوص ذات صلة