قرار رقم 3 04/05/2021
تعليق مفعول القانون رقم 215/2021 (إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 )
قرار رقم 3 تاريخ 04/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/05/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 3
- التاريخ
- 04/05/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 19, 13/05/2021, ص. 1141
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 3 تاريخ 04/05/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المجلس الدستوري،
ملتئما في في مقره عند الساعة الثانية عشرة بتاريخ 2021/5/4، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الاعضاء السادة: اكرم بعاصيري، عوني رمضان، رياض ابو غيدا، عمر حمزة، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وجرى التواصل مع العضو انطوان بريدي الموجود في منزله بسبب المرض بطريق الفيديو call،،
اطلع الحاضرون على المراجعة الواردة في 2021/4/26، بإبطال القانون رقم 2021/215 المنشور في الجريدة الرسمية في 2021/4/15،
جرى التداول في طلب وقف مفعول القانون موضوع الطعن،
وتقرر بالاجماع،
حفظ البت في شكل واساس المراجعة وتعليق مفعول القانون المطعون فيه رقم 215/2021، لحين الفصل فيها وابلاغ هذا القرار من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 53 تاريخ 05/05/2021 الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية بإسم «مجلة الفنون والإعلام»
- قرار رقم 443 تاريخ 05/05/2021 سحب بيان العلـم والخبر رقم 5 تاريخ 4/1/2010 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «أغصان» مركزها: دير ميماس ـ قضاء مرجعيون
- قرار رقم 40 تاريخ 05/05/2021 إدخال العقار رقم /56/ من منطقة عين الـمريسة العقارية - محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية
- قرار رقم 309 تاريخ 06/05/2021 تحديد أسس تسوية غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات الحاصلة اعتبارا من 1/8/2019
- قرار رقم 447 تاريخ 07/05/2021 تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة مزرعة بيت مطر ـ قضاء بعلبك
- قرار رقم 54 تاريخ 07/05/2021 نقل كامل ملكية مطبوعة «الاداب» الشهرية، السياسية