Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 04/05/2021

تعليق مفعول القانون رقم 215/2021 (إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 )

قرار رقم 3 تاريخ 04/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/05/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
04/05/2021
الجريدة الرسمية
العدد 19, 13/05/2021, ص. 1141
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 04/05/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الدستوري،

ملتئما في في مقره عند الساعة الثانية عشرة بتاريخ 2021/5/4، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الاعضاء السادة: اكرم بعاصيري، عوني رمضان، رياض ابو غيدا، عمر حمزة، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وجرى التواصل مع العضو انطوان بريدي الموجود في منزله بسبب المرض بطريق الفيديو call،،

اطلع الحاضرون على المراجعة الواردة في 2021/4/26، بإبطال القانون رقم 2021/215 المنشور في الجريدة الرسمية في 2021/4/15،

جرى التداول في طلب وقف مفعول القانون موضوع الطعن،

وتقرر بالاجماع،

حفظ البت في شكل واساس المراجعة وتعليق مفعول القانون المطعون فيه رقم 215/2021، لحين الفصل فيها وابلاغ هذا القرار من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021