Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 57 02/05/2023

تعديل القرار رقم 50/1 تاريخ 29/3/2021 الـمتعلق بتعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية

قرار رقم 57 تاريخ 02/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 25/05/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
57
التاريخ
02/05/2023
الجريدة الرسمية
العدد 22, 25/05/2023, ص. 2059-2060
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 50 تاريخ 29/03/2021 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 57 تاريخ 02/05/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما الـمادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 9/3/1992 (قانون إنشاء محميتين طبيعيتين في بعض الجزر أمام شاطئ طرابلس(،

بناء على قــرار وزير البيئة رقــم 50/1 تــاريــخ 29/3/2021 القاضي بتعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية،

بناء على كتاب جمعية لجـنـة رعاية البيئة تـاريـخ 29/11/2022 الـمـسـجـل في وزارة البيئة برقم 2957/ب 2022 تاريخ 30/11/2022،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 50/1 تاريخ 29/3/2021 الـمتعلق بتعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية لجهة تعيين السيد بشاره كبريال حبيب كممثل عن جمعية لجنة رعاية البيئة في لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية عوضا عن الـمرحوم السيد محمد نهاد الزيلع، الذي كان يمثل هذه الجمعية في لجنة الـمحمية وقد توفي بتاريخ 15 تشرين الاول 2022

ويبقى الباقي دون تعديل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

2/5/2023 وزيـر البيئة د. ناصر ياسين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023