Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 51 15/02/2021

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والاجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2020، وتأدية الضريبة في حال توجبها

قرار رقم 51 تاريخ 15/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
15/02/2021
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/2021, ص. 575-576
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 183 تاريخ 30/03/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 15/02/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على قـرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتبارا من 14/01/2021 ولـغـايــــة 24/01/2021 ضـمـنــا، الـمـدد لغـايـــة 07/02/2021 ضـمـنـا بـمـوجــب القرار رقم 46/م ص تاريخ 21/01/2021،

بناء على القرار رقم 96/م ص تاريخ 06/02/2021 الـمتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/3/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف السنوي الإجمالي (ر 7) عن أعمال سنة 2020، وتأدية الضريبة في حال توجبها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

15 شباط 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021