Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 52 15/02/2021

تمديد مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر كانون الثاني من سنة 2021 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها

قرار رقم 52 تاريخ 15/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
15/02/2021
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/2021, ص. 576
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 183 تاريخ 30/03/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 15/02/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتباراً من 14/01/2021 ولغاية 24/01/2021 ضمناً، الـمدد لغاية 07/02/2021 ضـمـنــاً بـمـوجــب القــرار رقــم 46/م ص تــاريــخ 21/01/2021،

بناء على القرار رقم 96/م ص تاريخ 06/02/2021 الـمتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

بقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 21/03/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر كانون الثاني من سنة 2021 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

15 شباط 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021