Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 53 15/02/2021

تمديد مهلة تقديم التصريح عن الرسم الـمقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية ومهلة تسديده عن سنة 2021

قرار رقم 53 تاريخ 15/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
15/02/2021
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/2021, ص. 576-577
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 183 تاريخ 30/03/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 15/02/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون النافذ حـكـمـا رقـــم 6 تـــاريــخ 05/03/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتبارا من 14/01/2021 ولغاية 24/01/2021 ضمنا، الـمدد لغاية 07/02/2021 ضمنا بموجب القرار رقم 46/م ص تاريخ 21/01/2021 .

بناء على القرار رقم 96/م ص تاريخ 06/02/2021 الـمتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمديد لغاية 31/03/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن الرسم الـمقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية ومهلة تسديده عن سنة 2021 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

15 شباط 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021