المادة 1
تمديد لغاية 31/03/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن الرسم الـمقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية ومهلة تسديده عن سنة 2021 .
قرار رقم 53 15/02/2021
قرار رقم 53 تاريخ 15/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون النافذ حـكـمـا رقـــم 6 تـــاريــخ 05/03/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتبارا من 14/01/2021 ولغاية 24/01/2021 ضمنا، الـمدد لغاية 07/02/2021 ضمنا بموجب القرار رقم 46/م ص تاريخ 21/01/2021 .
بناء على القرار رقم 96/م ص تاريخ 06/02/2021 الـمتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمديد لغاية 31/03/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن الرسم الـمقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية ومهلة تسديده عن سنة 2021 .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
15 شباط 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني
نصوص ذات صلة