المادة 1
تُمدد لغاية 31/5/2021 ضمنا مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2020 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الإستحقاق في محاسبتها.
قرار رقم 306 29/04/2021
قرار رقم 306 تاريخ 29/04/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/05/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6175 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على الأوضاع الراهنة، وإفساحا في الـمجال أمام الـمكلفين لتقديم التصريح السنوي وتسديد الضـريـبـة عن سنة 2020 وتفادي تعرضهم للغرامات في حال عدم التصريح ضمن الـمهلة القانونية،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تُمدد لغاية 31/5/2021 ضمنا مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2020 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الإستحقاق في محاسبتها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية.
29 نيسان 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني
نصوص ذات صلة