المادة 1
عُـيّن السيد ناجي رشيد الـمصري، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة القلعه ــ قضاء بعبدا، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد سامي رشيد الأعور وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 519 27/05/2021
قرار رقم 519 تاريخ 27/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/06/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 498/ب تاريخ 26/4/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عُـيّن السيد ناجي رشيد الـمصري، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة القلعه ــ قضاء بعبدا، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد سامي رشيد الأعور وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
نصوص ذات صلة