المادة 1
تلحق احراج بلدتي ديرنبوح وكفرحبو بمركز احراج سير الضنية كونهما يتبعان اداريا لقضاء الضنية.
قرار رقم 159 24/05/2021
قرار رقم 159 تاريخ 24/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/06/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقـم 97 تـاريـخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم هذه الوزارة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة( لاسيما الـمواد 98 وما يليها،
بناء على القانون رقم 558 تاريخ 24/7/1996 (قانون حماية الغابات(،
بناء على القرار رقم 1049 تاريخ 29/3/1949 (توزيع مناطق الغابات(،
بناء على كتاب اتحاد بلديات الضنية رقم 41/2018 تاريخ 3/4/2018،
يقرر ما يأتي:
تلحق احراج بلدتي ديرنبوح وكفرحبو بمركز احراج سير الضنية كونهما يتبعان اداريا لقضاء الضنية.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/5/2021 وزير الزراعـة عباس مرتضى
نصوص ذات صلة