Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 47 16/06/2021

اعتماد مناهج اختصاصي: «التربية الـمختصّة» و«الخدمة الاجتماعيّة» لشهادة الإجازة الفنيّة

قرار رقم 47 تاريخ 16/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 08/07/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
16/06/2021
الجريدة الرسمية
العدد 27, 08/07/2021, ص. 1400-1442
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 16/06/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(،

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(،

بناء على القرار رقم 8/2021 تاريخ 26/1/2021 (اعتماد اختصاصين جديدين لشهادة الإجازة الفنيّة في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،

بناء على اقتراح الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد، اعتبارا من العام الدراسي 2021/2022، في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، مناهج اختصاصي: «التربية الـمختصّة» و«الخدمة الاجتماعيّة» لشهادة الإجازة الفنية الـملحقة بهذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2021 وزير التربية والتعليم العالي د. طارق الـمجذوب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021