المادة 1
تعتمد، اعتبارا من العام الدراسي 2021/2022، في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، مناهج اختصاصي: «التربية الـمختصّة» و«الخدمة الاجتماعيّة» لشهادة الإجازة الفنية الـملحقة بهذا القرار.
قرار رقم 47 16/06/2021
قرار رقم 47 تاريخ 16/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 08/07/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(،
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(،
بناء على القرار رقم 8/2021 تاريخ 26/1/2021 (اعتماد اختصاصين جديدين لشهادة الإجازة الفنيّة في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،
بناء على اقتراح الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تعتمد، اعتبارا من العام الدراسي 2021/2022، في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، مناهج اختصاصي: «التربية الـمختصّة» و«الخدمة الاجتماعيّة» لشهادة الإجازة الفنية الـملحقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2021 وزير التربية والتعليم العالي د. طارق الـمجذوب
نصوص ذات صلة