اعلام 08/06/2021
تصاريح الـمكلفين السنوية والفصلية والشهرية التي تنتهي مهل تقديمها خلال شهر حزيران من عام 2021
اعلام تاريخ 08/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 17/06/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- التاريخ
- 08/06/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 24, 17/06/2021, ص. 1319-1322
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام تاريخ 08/06/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث إن البند ثانيا من القانون رقم 212 تاريخ 21/01/2021 نص على تعليق جميع الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الـممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، طول فترة الإغلاق الكامل الـمحـددة أو التي تحـدد اسـتـنـادا الـى قرار إعلان حالة التعبئة العامة والـمتخذ بموجب الـمرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020،
وحيث إن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اعتبرت في استشارتها رقم 174/2021 أن فترة الإغلاق الكامل استنادا الى قرار إعلان حالة التعبئة العامة الـمتخذ بموجب الـمرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020 تمتد ما بين 14/01/2021 و07/2/2021 ضمنا،
وحيث إن البند ثالثا من القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 مدد لـمدة 6 أشهر من تاريخ نشره مهلة تسديد كافة أنواع الضرائب والرسوم التي يشملها تعليق الـمهل،
وحيث إن القرارات رقم 323/1 تاريخ 20/5/2021 و361/1 تاريخ 1/6/2021 و362/1 تاريخ 1/6/2021 و363/1 تاريخ 1/6/2021، مددت مهل تقديم بعض التصاريح الضريبية وتأدية الضرائب الـمتوجبة عليها،
لذلك،
تـعـلـم مـديـريـة الـمالـيـة الـعـامـة جـمـيـع الـمـكـلـفـيـن بالضـرائـب والـرسـوم أن التـصـاريــح الضريـبية السنوية والفصلية والشهرية التي تـنتهي مهل تقديمها خلال شهر حزيران من عام 2021، هي وفقا للجدول الوارد أدناه:
مع الإشارة الى أن البند ثالثا من القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 مدد لـمدة 6 أشهر من تاريخ نشره أي لغاية 30/06/2021 مهلة تسديد كافة أنواع الضرائب والرسوم التي يشملها تعليق الـمهل.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام تاريخ 28/05/2021 إعلام لتنبيه الـمكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها وزارة الـمالية من مغبّة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي
- اعلام تاريخ 21/06/2021 تحديد تاريخ انتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات والفوائد الـمتوجبة على التأخر في تسديد الضرائب والرسوم عن الفترة من 18/10/2019 ولغاية 30/6/2021
- اعلام رقم 73 تاريخ 19/05/2021 تعديل نظام السلوكيات في الأسواق الـمالية سلسلة 4000 ونظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية سلسلة 3000
- اعلام رقم 72 تاريخ 11/05/2021 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000
- اعلام رقم 71 تاريخ 01/04/2021 للعملاء الذين يملكون محافظ أدوات مالية خارج لبنان
- اعلام رقم 74 تاريخ 08/09/2021 التقارير وكشوفات الحسابات واشعارات تنفيذ العمليات المرسلة للعملاء