Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 74 08/09/2021

التقارير وكشوفات الحسابات واشعارات تنفيذ العمليات المرسلة للعملاء

اعلام رقم 74 تاريخ 08/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 23/09/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلام
الرقم
74
التاريخ
08/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 38, 23/09/2021, ص. 2008
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 74 تاريخ 08/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 7/5/21 مكرر المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2021،

نحيطكم علما بما يلي:

المواد

المادة 1

يمكن للمؤسسات المالية المرخصة لدى هيئة الأسواق المالية والتي هي فروع و/أو شركات تابعة و/أو شركات شقيقة لمؤسسات مالية أجنبية (معروفة بالشركات «الأم» أو بال Booking Center)، والتي يقع على عاتقها موجب إرسال التقارير وكشوفات الحسابات واشعارات التنفيذ لعملائها بحسب أحكام نظام قواعد العمل في الأسواق المالية - سلسلة 3000، أن ترسل هذه التقارير وكشوفات الحسابات واشعارات عمليات التنفيذ المصدرة مباشرة من قبل المؤسسات المالية «الأم» أو ال Booking Center، وذلك عوضا عن إرسال تلك المستندات صادرة عن المؤسسة المالية المرخصة.

المادة 2

يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 أيلول 2021 رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021