Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 71 01/04/2021

للعملاء الذين يملكون محافظ أدوات مالية خارج لبنان

اعلام رقم 71 تاريخ 01/04/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
اعلام
الرقم
71
التاريخ
01/04/2021
الجريدة الرسمية
العدد 15, 15/04/2021, ص. 972
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 71 تاريخ 01/04/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق الـمالية رقم 53/1/21 الـمـتـخـذ فـي جلـسـتـه الـمنعـقدة بتاريخ 23/2/2021،

نحيطكم علـما بما يلي:

أولاً: في حال قرر العميل تصفية مراكزه من الأدوات الأجنبية الـموجودة خارج لبنان، يقتضي على الـمؤسسة تحويل صافي الأموال الناتجة عن عمليات البيع للعميل، إما الى حساب داخل لبنان خاص بالأموال الجديدة {Fresh Funds} وإما الى حساب خارج لبنان، وذلك بناء لطلب هذا الأخير.

ثانياً: على الـمؤسسة الالتزام، بناء لطلب العميل، بتحويل محفظته من الأدوات الـمالية الأجنبية الـموجودة خارج لبنان الى مؤسسة خارجية أخرى يختارها، على أن لا تكون هذه الأدوات الـمالية، موضوعة كضمانة مقابل حصوله على تسليفات أو مثقلة بأي أعباء أو حقوق أخرى تمنع التصرف بها.

ثالثاً: ينطبق موجب تنفيذ طلب العميل بتصفية أو بتحويل الـمحفظة وفقا لـما هو مذكور أعلاه، أيضا على الحالة التي تكون الـمؤسسة الـمرخصة قد استحصلت لصالحها على تسهيلات مقابل رهن الأدوات الـمالية العائدة للعميل، وذلك رغم وجود موافقة خطية من قبل العميل برهن هذه الأدوات لصالحها.

رابعاً: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021