المادة 1
يـمـنـح الســيــد أحمد محمود نزال، اللبناني الجنـسـيـة، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار البيان العربي» يـتــحمـل مسـؤوليـتـهـا بنـفـسـه.
قرار رقم 105 29/06/2021
قرار رقم 105 تاريخ 29/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 15/07/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة التسجيل لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2060136 تاريخ 22/4/2021 بإسم «دار البيان العربي",
بناء على الطلب الـمقدم من السيد أحمد محمود نزال، والـمسجل تحت رقم 375 تاريخ 22/4/2021، (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،
وبناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يـمـنـح الســيــد أحمد محمود نزال، اللبناني الجنـسـيـة، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار البيان العربي» يـتــحمـل مسـؤوليـتـهـا بنـفـسـه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2021 وزير الاعلام د. منال عبد الصمد
نصوص ذات صلة