Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13344 28/06/2021

شطب عن لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 13344 تاريخ 28/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 22/07/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13344
التاريخ
28/06/2021
الجريدة الرسمية
العدد 29, 22/07/2021, ص. 1582
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13344 تاريخ 28/06/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على احكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 13313 تاريخ 25/2/2021 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2021،

وبناء على القرار الثالث من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 4/5/2020،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم 6/20/20 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/11/2020، القاضي بالموافقة على حل وتصفية المؤسسة المالية «كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل.» تمهيداً لشطبها عن لائحة المؤسسات المالية،

وبناء على كتاب رئيس مجلس ادارة المؤسسة المالية المعنية بتاريخ 20/4/2021 الذي يطلب بموجبه شطبها عن لائحة المؤسسات المالية بعد ان تم تزويدنا بالمستندات المطلوبة كافة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 11.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28 حزيران 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021