Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1167 25/10/2021

تحديد النطاق الاداري لبلدية الغابة والـمسقى

قرار رقم 1167 تاريخ 25/10/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 04/11/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1167
التاريخ
25/10/2021
الجريدة الرسمية
العدد 44, 04/11/2021, ص. 2121
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 955 تاريخ 10/08/2020 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1167 تاريخ 25/10/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 )تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته )قانون البلديات(،

بناء على القرار رقم 41 تاريخ 21/1/2004 (انشاء بلدية الغابة(،

بناء على القرار رقم 955 تاريخ 10/8/2020 (ضم بلدة الـمسقى الى النطاق الاداري لبلدية الغابة(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثالثة من القرار رقم 955 تاريخ 10/8/2020 بحيث تصبح على الشكل التالي:

الـمادة الثالثة الجديدة: يكون النطاق الاداري لبلدية الغابة والـمسقى وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.

ــ والباقي دون تعديل ــ

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021