تعميم رقم 6 03/08/2021
توجوب التزام الشركات والمؤسسات التجارية التقيد بالاجراءات الوقائية المضادة لفيروس كورونا
تعميم رقم 6 تاريخ 03/08/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 19/08/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 6
- التاريخ
- 03/08/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 33, 19/08/2021, ص. 1780-1781
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 6 تاريخ 03/08/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملا بتوصيات لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا رقم /1111أ ع مج أ د الصادرة بتاريخ 2021/7/28، يُطلب ما يلي:
أولا: يتوجب على كافة الشركات والمؤسسات والمراكز التجارية التي تتعاطى بيع المواد الاستهلاكية الغذائية منها وغير الغذائية بالجملة أو بالتجزئة، الزام جميع العاملين فيها بصورة فورية، تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد - 19) تحت طائلة المسؤولية، وذلك في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ صدور هذا التعميم، على أن يستثنى من ذلك الأشخاص الذين لم تنقض مدة ثلاثة اشهر على تاريخ اصابتهم بفيروس كورونا والذين يلزمون بعد انقضاء الفترة المذكورة الى تلقي اللقاح أو بإجراء فحص PCR كل 72 ساعة في حال عدم رغبتهم بتلقي اللقاح.
ثانيا: التشدد في تطبيق كافة اجراءات التعقيم الوقائية اللازمة وإلزامية وضع الكمامة في جميع الأماكن العامة.
ثالثا: يكلف مراقبو مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقليمية اضافة الى كافة عناصر الضابطة العدلية، كل ضمن اختصاصه، بمراقبة التزام المؤسسات والشركات والمراكز التجارية المعنية بمضمون هذا التعميم وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين منهم واحالتهم الى القضاء المختص.
رابعا: ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة ويعمل به فور صدوره.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 6 تاريخ 03/08/2021 وجوب التزام الشركات والمؤسسات التجارية التقيد بالإجراءات الوقائية المضادة لفيروس كورونا
- تعميم رقم 20 تاريخ 10/09/2021 كيفية إيداع الملفات رئاسة مجلس الوزراء
- تعميم رقم 4 تاريخ 04/10/2021 وجوب إعطاء الأفضلية للعامل اللبناني للعمل في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصارف
- تعميم رقم 5 تاريخ 25/05/2021 الزام الـمستوردين الـمستفيدين من الدعم والـمتوقفين عن الاستيراد ابراز تقرير محاسبي
- تعميم رقم 9 تاريخ 27/04/2021 تعديل التعميم رقم 2921/8 تاريخ 2021/4/15 المتعلق بتزويد وزارة المالية بارصدة كافة الحسابات الخاصة بها المفتوحة لدى مصرف لبنان
- تعميم رقم 8 تاريخ 15/04/2021 تعميم الى جميع الإدارات والـمؤسسات العامة ذات الـموازنات الـملحقة والبلديات والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية بشأن تزويد وزارة الـمالية بأرصدة كافة الحسابات الخاصة بها الـمفتوحة لدى مصرف لبنان