تعميم رقم 5 25/05/2021
الزام الـمستوردين الـمستفيدين من الدعم والـمتوقفين عن الاستيراد ابراز تقرير محاسبي
تعميم رقم 5 تاريخ 25/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 10/06/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 5
- التاريخ
- 25/05/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 23, 10/06/2021, ص. 1288
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 5 تاريخ 25/05/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بما ان وزارة الاقتصاد والتجارة قد منحت موافقتها للعديد من الـمستوردين لاستيراد سلع مدعومة وفقا لأحكام القرارين رقم 66/1/أ.ت تاريخ 28/5/2020 ورقم 87/1/أ.ت تاريخ 8/7/2021،
ومن اجل ضمان حسن تطبيق آلية الدعم بما يحافظ على الـمصلحة العامة ويحول دون هدر الـمال العام، ولكن تتمكن الوزارة من اقفال ملفات الدعم الخاصة بالـمستوردين الذين توقفوا عن استيراد السلع الـمدعومة وابراء ذمتهم وفقا للأصول،
اولا: يطلب الى كافة الـمستوردين الذين استحصلوا على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بخصوص طلبات الدعم الخاصة بهم وتوقفوا بعد ذلك عن استيراد وبيع السلع الـمدعومة لأي سبب كان، ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرا صادرا عن شركات تدقيق معترف بها دوليا يتضمن البيانات الآتية:
1. الـمخزون الاساسي للسلع الـمدعومة لديهم قبل ورود اول شحنة مدعومة.
2. الكميات الـمستوردة سواء كانت مدعومة وغير مدعومة ابتداء من 28/5/2020 ولغاية تاريخ صدور التقرير.
3. التوزيع الـمنفذ من قبل الشركات الـمستوردة للبضاعة الـمدعومة وصحة الفواتير الصادرة وفقا لآلية الدعم وللتعهد الـمنظم من قبل الـمستورد الـمستفيد من الدعم.
4. الـمخزون الحالي للسلعة موضوع الدعم بتاريخ صدور التقرير.
ثانيا: يمنح الـمستوردين الخاضعين لأحكام هذا التعميم مدة شهر لتنفيذ مضمونه، تسري ابتداء من تاريخ نشره على الـموقع الالكتروني للوزارة وذلك تحت طائلة الـملاحقة القانونية للـمتخلفين عن الالتزام ضمن الـمهلة الـمذكورة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 9 تاريخ 27/04/2021 تعديل التعميم رقم 2921/8 تاريخ 2021/4/15 المتعلق بتزويد وزارة المالية بارصدة كافة الحسابات الخاصة بها المفتوحة لدى مصرف لبنان
- تعميم رقم 8 تاريخ 15/04/2021 تعميم الى جميع الإدارات والـمؤسسات العامة ذات الـموازنات الـملحقة والبلديات والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية بشأن تزويد وزارة الـمالية بأرصدة كافة الحسابات الخاصة بها الـمفتوحة لدى مصرف لبنان
- تعميم رقم 5 تاريخ 26/03/2021 الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بشأن الاستمرار باعتماد نظام الـمداورة في العمل
- تعميم رقم 6 تاريخ 03/08/2021 توجوب التزام الشركات والمؤسسات التجارية التقيد بالاجراءات الوقائية المضادة لفيروس كورونا
- تعميم رقم 6 تاريخ 03/08/2021 وجوب التزام الشركات والمؤسسات التجارية التقيد بالإجراءات الوقائية المضادة لفيروس كورونا
- تعميم رقم 3 تاريخ 09/03/2021 موجه الى الـمستوردين الـمستفيدين من آلية دعم الـمنتجات والسلع الـمستوردة