تعميم رقم 8 15/04/2021
تعميم الى جميع الإدارات والـمؤسسات العامة ذات الـموازنات الـملحقة والبلديات والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية بشأن تزويد وزارة الـمالية بأرصدة كافة الحسابات الخاصة بها الـمفتوحة لدى مصرف لبنان
تعميم رقم 8 تاريخ 15/04/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 8
- التاريخ
- 15/04/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 16, 22/04/2021, ص. 985
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 8 تاريخ 15/04/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عطفا على التعميمين رقـــم 19/2011 تـــاريــــخ 1/10/2011 ورقم 18/2015 تاريخ 4/9/2015 الـمتعلقين بتزويد وزارة الـمالية بأرصدة كافة الحسابات الخاصة بها لدى مصرف لبنان والـمصارف التجارية،
وحيث تبين ان غالبية الجهات لـم تلتزم بالتقيد بأحكام التعميمين الـمذكورين،
لذلك،
يُطلب الى جميع الادارات والـمؤسسات العامة ذات الـموازنات الـملحقة والبلديات والاشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية ضرورة تزويد وزارة الـمالية بأرصدة كافة الحسابات الخاصة بها الـمفتوحة لدى مصرف لبنان والمصارف التجارية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 9 تاريخ 27/04/2021 تعديل التعميم رقم 2921/8 تاريخ 2021/4/15 المتعلق بتزويد وزارة المالية بارصدة كافة الحسابات الخاصة بها المفتوحة لدى مصرف لبنان
- تعميم رقم 5 تاريخ 26/03/2021 الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بشأن الاستمرار باعتماد نظام الـمداورة في العمل
- تعميم رقم 3 تاريخ 09/03/2021 موجه الى الـمستوردين الـمستفيدين من آلية دعم الـمنتجات والسلع الـمستوردة
- تعميم رقم 5 تاريخ 25/05/2021 الزام الـمستوردين الـمستفيدين من الدعم والـمتوقفين عن الاستيراد ابراز تقرير محاسبي
- تعميم رقم 706 تاريخ 02/03/2021 تمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 لغاية 31/3/2021
- تعميم رقم 2 تاريخ 25/02/2021 ضرورة التقيد بكافة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا