Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1209 29/10/2021

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة مار مخايل بنابيل ـ قضاء الـمتن

قرار رقم 1209 تاريخ 29/10/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 04/11/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1209
التاريخ
29/10/2021
الجريدة الرسمية
العدد 44, 04/11/2021, ص. 2126-2127
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1209 تاريخ 29/10/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/ 1947وتعديلاته,

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 293/ب تاريخ 22/3/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد جورج اسعد الحويس باعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة مار مخايل بنابيل ــ قضاء الـمتن، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد نبيل نسيب الحويس وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021