المادة 1
عين السيد مهدي رضا الخنسا بإعتباره اول الخاسرين في بلدة الغبيري/ حي بئر حسن مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد سليم حسن برجاوي، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1210 29/10/2021
قرار رقم 1210 تاريخ 29/10/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 04/11/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 895/ب تاريخ 15/7/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد مهدي رضا الخنسا بإعتباره اول الخاسرين في بلدة الغبيري/ حي بئر حسن مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد سليم حسن برجاوي، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة