المادة 1
يلغى نص الانموذج (RO-10) الـمـرفـق بـالـقـرار الأسـاســي رقــم 7935 تــاريــخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 13372 03/11/2021
قرار وسيط رقم 13372 تاريخ 03/11/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 11/11/2021. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على الـقـرار الأسـاسـي رقـم 7935 تـاريــخ 27/9/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالأحكام التطبيقية للقرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 (توظيفات الـمصارف الإلزامية(،
وبناء على القرار الأسـاسـي رقـم 9763 تـاريــــخ 9/11/2007 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي النقدي والاحتياطي الادنى الخاص للـمصارف الإسلامية وبتوظيفاتها الإلزامية،
وبناء على القــرار الأسـاسـي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية لإعادة تفعيل عمل الـمصارف العاملة في لبنان،
وبناء على القــرار الأسـاسـي رقـم 13335 تـاريــخ 8/6/2021 وتعديلاته الـمتعلق بإجراءات اسـتـثـنـائية لتسـديـد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية،
وبـنـاء عـلـى قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبـنـان الـمتـخـذ فــي جـلـسـتـه الـمـنـعـقـدة بتاريـخ 27/10/2021،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الانموذج (RO-10) الـمـرفـق بـالـقـرار الأسـاســي رقــم 7935 تــاريــخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
يلغى نص الانموذج (RO-10) الـمـرفــق بـالـقـرار الأســاسـي رقــم 9763 تــاريــخ 9/11/2007 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من وضعية الفترة الـممتدة من يوم الخميس 2/12/2021 لغاية يوم الاربعاء 8/12/2021.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة