Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 223 19/10/2021

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار سكولا»

قرار رقم 223 تاريخ 19/10/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/10/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
223
التاريخ
19/10/2021
الجريدة الرسمية
العدد 43, 28/10/2021, ص. 2107-2108
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 223 تاريخ 19/10/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإعلام,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة التسجيل لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2061146 تاريخ 21/6/2021 بإسم "دار سكولا"

بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان موريس الشرتوني، والمسجل تحت رقم 682 تاريخ 5/7/2021 (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،

بناء على إقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد انطوان موريس الشرتوني اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإِسم «دار سكولا» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الأول 2021 وزير الاعلام جورج قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021