Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 42 21/10/2021

الطلب من جميع المصانع العاملة في لبنان ابلاغ وزارة الصناعة بلوائح البنود الجمركية (HS) المتعلقة بالسلع المنتجة لديها.

قرار رقم 42 تاريخ 21/10/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/10/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
21/10/2021
الجريدة الرسمية
العدد 43, 28/10/2021, ص. 2111
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 21/10/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،

بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية(،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها(،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلب من جميع المصانع العاملة في لبنان ابلاغ وزارة الصناعة بلوائح البنود الجمركية (HS codes) المتعلقة بالسلع المنتجة لديها سواء كانت للتصدير أو للبيع في السوق المحلي، وذلك حفاظاً على ضبطها ومتابعتها ورفع مستوى جودتها ضمن إطار حركة السلع العالمية.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 21/10/2021 وزير الصناعة جورج بوشكيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021