Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 75 27/01/2022

تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

قرار رقم 75 تاريخ 27/01/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/2022. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
75
التاريخ
27/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/2022, ص. 251-252
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 75 تاريخ 27/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة الـمرخصة قانوناً لتطبيق أحكام الـمادة (9) من القانون رقم 59/88)،

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية،

بناء على القرار الـمـشـتـرك رقــم 1146 تـاريــخ 22/9/2020 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية

31/12/2020،

بناء على الطلب الـمقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسـيـاحـة الـمـسـجـل في قلـم هيئة إدارة السير والآليات والـمـركـبـات 29630/2021 تـاريـخ 2/8/2021،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات ومدير الـمالية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد لغاية 31/12/2021 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 الـمجدد بموجب القرار رقم 1146 تاريخ 22/9/2020، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.

المادة 2

على أصحاب العلاقة الـمسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات الـمرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وزيـر الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022