Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 24 28/01/2022

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها

قرار رقم 24 تاريخ 28/01/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
28/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/2022, ص. 256
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 28/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الإشـتـراعـي رقـم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 1/1 تاريخ 13/01/2022 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 07/02/2022 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

28 كانون الثاني 2022 وزير الـمالية يوسـف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022