Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 28/01/2022

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2021 لـمكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها

قرار رقم 26 تاريخ 28/01/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
28/01/2022 (تطبع الجامعة اللبنانية 28/02/2022: صُحّح بعد التحقق من تاريخ التوقيع وعدد الجريدة والنصوص المرقّمة حوله)
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/2022, ص. 257
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 28/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسـوم الإشـتـراعـي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 28/02/2022 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2021 لـمكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

28 كانون الثاني 2022 وزير الـمالية يوسـف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022