المادة 1
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لـمدة، تنتهي بتاريخ 28/2/2022، قابلة للتجديد.»
قرار وسيط رقم 13407 26/01/2022
قرار وسيط رقم 13407 تاريخ 26/01/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على الـقـرار الاسـاسـي رقـم 13384 تاريخ 16/12/2021 الـمتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/1/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لـمدة، تنتهي بتاريخ 28/2/2022، قابلة للتجديد.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 كانون الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة