المادة 1
يلغى نص البند (1) من «المادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«1 - عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية عن السنوات المالية 2019 و2020 و2021 .»
قرار وسيط رقم 13416 03/03/2022
قرار وسيط رقم 13416 تاريخ 03/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 10/03/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/3/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص البند (1) من «المادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«1 - عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية عن السنوات المالية 2019 و2020 و2021 .»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 آذار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة