Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 39 22/01/2022

تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021 (السماح بإستيراد بعض انواع الخضار والفاكهة المستوردة ضمن فترات محددة)

قرار رقم 39 تاريخ 22/01/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/03/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
39
التاريخ
22/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/03/2022, ص. 347-348
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 340 تاريخ 29/09/2021 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 39 تاريخ 22/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة(،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر الصحي النباتي وتدابير الصحة النباتية(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021 لتصبح على الشكل التالي:

لا تخضع لإذن استيراد مسبق السلع الزراعية المصرية المسموح ادخالها الى لبنان ضمن فترات محددة والمنصوص عنها في القائمة (3) من القانون رقم 48 تاريخ 10/9/1998 (البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية)، ومن ضمنها البطاطا (البطاطس) المسموح ادخالها ضمن الفترة من 1 شباط/ فبراير ولغاية آخر آذار/مارس من كل عام.

وباقي مواد القرار دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022