Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 277 28/03/2022

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 277 تاريخ 28/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 07/04/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
277
التاريخ
28/03/2022
الجريدة الرسمية
العدد 15, 07/04/2022, ص. 554
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 277 تاريخ 28/03/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تـــاريــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الخبير السيد علي يوسف الـموسوي والـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع التخمين ــ محافظة بيروت الـمسجل برقم 149/ق تاريخ 24/2/2022،

بناء على مـوافـقـة مـجـلـس القـضـاء الأعلى بتاريخ 7/3/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد علي يوسف الـموسوي من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع التخمين ــ محافظة بيروت بناء على طلبه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/3/2022 وزير العدل القاضي هنري الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022