المادة 1
عين السيد مارون جوزف نوفل، باعتباره اول الخاسرين في حي الرميل - مدينة بيروت، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد زياد الفرد عرموني، وذلك لاتمام مدة
الولاية.
قرار رقم 1255 09/11/2021
قرار رقم 1255 تاريخ 09/11/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 18/11/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 3446/م تاريخ 1/11/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
عين السيد مارون جوزف نوفل، باعتباره اول الخاسرين في حي الرميل - مدينة بيروت، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد زياد الفرد عرموني، وذلك لاتمام مدة
الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة