قرار رقم 5 10/11/2021
إعتبار طلبات معادلات الشهادات أو الإفادات غير اللبنانية الصادرة عن مؤسسات تعليمية في دول غير معترف بها من قبل الدولة اللبنانية غير مؤتلفة وأحكام المرسوم
قرار رقم 5 تاريخ 10/11/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 16/12/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 5
- التاريخ
- 10/11/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 50, 16/12/2021, ص. 2413-2414
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 5 تاريخ 10/11/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان لجنة المعادلات في المديرية العامة لوزارة التربية والتعليم العالي،
بناء على صلاحياتها القانونية،
ولدى التدقيق والمداولة،
بما انه بمقتضى المرسوم 9355/6 الذي أرسى نظام لجنة المعادلات وحدّد القواعد العامة الواجب مراعاتها لاعطاء المعادلات، على لجنة المعادلات التقيد بمبدأ «المعاملة بالمثل» الذي يقوم على مواءمة قاعدتي المساواة والتوازن بين أطراف العلاقات الدولية، حقوقا وإلتزامات.
وبما أنه تأسيسا عليه، وفي سياق مقاربة طلبات إعطاء المعادلات للشهادات غير اللبنانية، تلتزم لجنة المعادلات بمقتضى المادتين 2 و7 من هذا المرسوم تطبيق هذا المبدأ بما يحمله من حيثيات وخلاصات، وهي إذ تستند الى صفة المؤسسة التعليمية التي منحت الشهادة، فإن وجودها ضمن دولة معترف بها على صعيد العلاقات الدولية، بات أمرا أساسيا، لا سيما وان المادة 23 من المرسوم تشترط أن تقترن الطلبات بالمصادقات القانونية المرعية الإجراء والتي لا يمكن تحقيقها إلا في إطار علاقات دولية ثنائية قائمة على أساس التبادل الديبلوماسي بين البلدين المعنيين،
وبما أنه بالتالي، فإن أي خروج على هذه المقاربة وما تستتبعه آليات وأصولا، في ما خص الشهادات أو الإفادات غير اللبنانية، يُفقد طلب المعادلة سندها المبرّر،
لذلك،
قررت بالاتفاق:
إعتبار طلبات معادلات الشهادات أو الإفادات غير اللبنانية الصادرة عن مؤسسات تعليمية في دول غير معترف بها من قبل الدولة اللبنانية غير مؤتلفة وأحكام المرسوم 9355/62 لا سيما لجهة الصفة ومبدأ المعاملة بالمثل والمصادقات التي تفترض وجوبا أن تكون المؤسسة التعليمية غير اللبنانية مانحة الشهادة المطلوب معادلتها في دولة معترف بها من قبل الدولة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 127 تاريخ 10/11/2021 نقل مركز جمعية «نادي بانشو الرياضي»
- قرار رقم 13374 تاريخ 10/11/2021 شطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «نديم شنيعي وشركاه للصيرفة»
- قرار رقم 1255 تاريخ 09/11/2021 تعين اول الخاسرين مختارا بديلا عن المختار المتوفي في حي الرميل - مدينة بيروت
- قرار رقم 1277 تاريخ 11/11/2021 تعديل القرار رقم 1115 تاريخ 4/7/2019 المتعلق بحل مجلس بلدية المنية + النبي يوشع - قضاء المنية الضنية
- قرار رقم 1314 تاريخ 09/11/2021 آلية تحديد سقوف ارباح الـمستلزمات الطبية الـمغروسة
- قرار رقم 182 تاريخ 15/11/2021 تعديل العمل بالقرار رقم 29، تاريخ 11 شباط 2021، تعديل رقم 664 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق