Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13374 10/11/2021

شطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «نديم شنيعي وشركاه للصيرفة»

قرار رقم 13374 تاريخ 10/11/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 02/12/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13374
التاريخ
10/11/2021
الجريدة الرسمية
العدد 48, 02/12/2021, ص. 2337
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13374 تاريخ 10/11/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما الـمادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 13314 تاريخ 25/2/2021 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2021،

وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية الاستـثـنائية للشركاء في «شركة نديم شنيعي وشركاه للصيرفة» الـمنعقد بتاريخ 7/6/2020،

وبناء على كتاب الشركة الـمعنية تاريخ18/6/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «نديم شنيعي وشركاه للصيرفة» الـمسجل في اللائحة الـمذكورة تحت رقم 496

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021