Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 233 19/04/2022

تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الاول من سنة 2022 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها

قرار رقم 233 تاريخ 19/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 28/04/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
233
التاريخ
19/04/2022
الجريدة الرسمية
العدد 19, 28/04/2022, ص. 784
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 233 تاريخ 19/04/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 20/05/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2022، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

19 نيسان 2022 وزير المالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022