المادة 1
تُعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 254/م/2022 تاريخ 6/4/2022 لجهة استبدال اسم الأستاذ جاد تابت باسم الأستاذ عارف ياسين.
والباقي دون تعديل.
قرار رقم 316 20/04/2022
قرار رقم 316 تاريخ 20/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 وتعديلاته (تنظيم مهنة الهندسة(،
بناء على الـمرسوم رقم 2575 تاريخ 31/12/1979 (نظام لجنة الـمهندسين(،
بناء على القرار رقم 254/م/2022 تاريخ 6/4/2022 الـمتعلق بتأليف لجنة مزاولة مهنة الهندسة(،
عطفا على الكتاب الوارد من نقابة الـمهندسين بيروت بتاريخ 27/7/2022 (تسمية رئيس مجلس اتحاد الـمهندسين اللبنانيين(،
يقرر ما يأتي:
تُعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 254/م/2022 تاريخ 6/4/2022 لجهة استبدال اسم الأستاذ جاد تابت باسم الأستاذ عارف ياسين.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
20/4/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي
نصوص ذات صلة