Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 40 10/05/2022

تأسيس «نقابة اصحاب مراكز البصريات»

قرار رقم 40 تاريخ 10/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 19/05/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
40
التاريخ
10/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 22, 19/05/2022, ص. 1043-1044
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 90 تاريخ 31/08/2022 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 40 تاريخ 10/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2022/9/10 )تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 1946/9/23 وتعديلاته ولا سيما الـمادة 86 منه،

بناء على طلب الـمؤسسين والـمسجل برقم 3/570 تاريخ 9/5/2022,

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 6689 تاريخ 9/4/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لنقابة اصحاب مراكز البصريات ممثلة بالسادة محي عبد الرزاق التمساح ــ فادي فيصل الحكيم ــ محمد حسن وهبه ــ لارا ابراهيم ربابي ــ لينا هايك ازمريان ــ جوزيف حنا رومانوس ــ هشام جوزيف حاكمه ــ سمر مفيد عنان0

المادة 2

على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخاب ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

10 أيار 2022 وزير العمل مصطفى بيرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022