Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 12 28/04/2022

الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخة عن كافة المراسلات التي تتم مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج

تعميم رقم 12 تاريخ 28/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
12
التاريخ
28/04/2022
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/05/2022, ص. 849-850
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 12 تاريخ 28/04/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

عطفاً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 30/2001 تاريخ 4/9/2001 المتعلق بالطلب الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن المراسلات والمواضيع التي يتم إرسالها أو بحثها مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية أيا كانت صفتها،

وبعد أن تبين أن العديد من هذه الجهات لا يلتزم بتطبيق هذه التعليمات،

لذلك، نؤكد على جميع الإدارات والمؤسسات العامة ضرورة إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن المراسلات والمواضيع التي يتم إرسالها أو بحثها مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية أيا كانت صفتها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022