تعميم رقم 12 28/04/2022
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخة عن كافة المراسلات التي تتم مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج
تعميم رقم 12 تاريخ 28/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 12
- التاريخ
- 28/04/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 21, 12/05/2022, ص. 849-850
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 12 تاريخ 28/04/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عطفاً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 30/2001 تاريخ 4/9/2001 المتعلق بالطلب الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن المراسلات والمواضيع التي يتم إرسالها أو بحثها مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية أيا كانت صفتها،
وبعد أن تبين أن العديد من هذه الجهات لا يلتزم بتطبيق هذه التعليمات،
لذلك، نؤكد على جميع الإدارات والمؤسسات العامة ضرورة إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن المراسلات والمواضيع التي يتم إرسالها أو بحثها مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية أيا كانت صفتها.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 13 تاريخ 28/04/2022 الى جميع الإدارات العامة بشأن الإتصال بالبعثات اللبنانية في الخارج
- تعميم رقم 14 تاريخ 05/05/2022 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات بشأن معالجة تداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة
- تعميم رقم 17 تاريخ 21/05/2022 للتقيد بأحكام الـمادة /64/ من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
- تعميم رقم 7 تاريخ 29/03/2022 إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق والمصالح بشأن الإستفادة من المساعدة الإجتماعية المؤقتة
- تعميم رقم 4 تاريخ 03/03/2022 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق والمصالح بشأن الإستفادة من المساعدة الإجتماعية المؤقتة
- تعميم رقم 1 تاريخ 08/02/2022 موجه الى أصحاب السوبرماركت والـميني ماركت ومحلات البقالة