Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 28/06/2022

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محمد يوسف محفوظ».

مذكرة تاريخ 28/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
28/06/2022
الجريدة الرسمية
العدد 29, 07/07/2022, ص. 1530
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 28/06/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

مذكرة تعيميمة

الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محمد يوسف محفوظ»

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 23/2021 تاريخ 19/11/2021 .

بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محمد يوسف محفوظ» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022