Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 01/07/2022

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص فؤاد ابراهيم أبو شديد.

مذكرة تاريخ 01/07/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
01/07/2022
الجريدة الرسمية
العدد 29, 07/07/2022, ص. 1530
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 01/07/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

مذكرة تعميمية

الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص فؤاد ابراهيم أبو شديد.

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 2084/2022 تاريخ 24/5/2022 .

بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «فؤاد ابراهيم أبو شديد» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي اخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022