مذكرة 01/07/2022
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص فؤاد ابراهيم أبو شديد.
مذكرة تاريخ 01/07/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 01/07/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 29, 07/07/2022, ص. 1530
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 01/07/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مذكرة تعميمية
الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص فؤاد ابراهيم أبو شديد.
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 2084/2022 تاريخ 24/5/2022 .
بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «فؤاد ابراهيم أبو شديد» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي اخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 28/06/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «عبد الرزاق مصطفى الـمغربل
- مذكرة تاريخ 28/06/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «ريمون ابراهيم عيسى».
- مذكرة تاريخ 28/06/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محمد فضل رمال».
- مذكرة تاريخ 28/06/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محمد يوسف محفوظ».
- مذكرة تاريخ 23/06/2022 شطب اسم مخلص البضائع الـمرخص سمير بشارة بو خليل.
- مذكرة تاريخ 26/05/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «وجدي قزحيا شرفان»