اعلام رقم 86 29/08/2022
موجه الى الـمؤسسات الـمرخصة لدى هيئة الأسواق الـمالية متعلق بتسجيل الأشخاص الذين يقومون بمهام منظمة
اعلام رقم 86 تاريخ 29/08/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 08/09/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 86
- التاريخ
- 29/08/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 39, 08/09/2022, ص. 2005-2008
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 86 تاريخ 29/08/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق الـمالية رقم 23/5/22 تاريخ 24/5/2022،
وقرار مجلس هيئة الأسواق الـمالية رقم 26/7/22 تاريخ 16/8/2022،
نحيطكم علـما بما يلي:
أولاً: تُذكر هيئة الأسواق الـمالية (فيما يلي «الهيئة») الـمؤسسات الـمرخصة طرفها بوجوب الالتزام التام بأحكام الباب ــ هـ ــ من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية ــ مجموعة 2000، وذلك لناحية إلزامية تسجيل الأشخاص الذين يقومون بمهام منظمة لديها والتقيد بمتطلبات التسجيل لا سيما تلك الـمحددة بموجب الـملحق رقم 5 الـمرفق بنظام الترخيص والتسجيل الـمذكور، وذلك تحت طائلة توقيف الشخص الـمكلف بالـمهام الـمنظمة عن ممارسة هذه الـمهام لحين استيفائه شروط التسجيل الـمطلوبة.
ثانياً: وفي هذا السياق، على الـمؤسسات الـمرخصة التي سبق وعينت أشخاصا يقومون بمهام منظمة قبل تاريخ صدور الإعلام الحاضر، أن تبادر فورا الى تسجيلهم لدى الهيئة وذلك تحت طائلة اتخاذ الهيئة قرارا بإيقاف هؤلاء الأشخاص عن ممارسة هذه الـمهام لحين استيفائهم متطلبات التسجيل. كما ويعود لـمجلس هيئة الأسواق الـمالية اتخاذ التدابير الـمناسبة بوجه الـمؤسسات الـمخالفة وذلك استنادا للـمادة 2501 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية ــ مجموعة 2000 .
ثالثاً: يعدل الـملحق رقم 5 الـمرفق بنظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية ــ مجموعة 2000 ليصبح على الشكل التالي:
رابعا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 87 تاريخ 28/07/2022 منح شركة «مرشي وشركاؤه ش.م.ل.» ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لـمزاولة خدمات «تقديم الـمشورة»
- اعلام رقم 84 تاريخ 28/07/2022 زيادة الرأسمال الأدنى الـمطلوب من قبل الـمؤسسات الـمالية لـمزاولة الأنشطة الـمتعلقة بالأدوات الـمالية وبتعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000
- اعلام رقم 28 تاريخ 21/07/2022 للتحقق من هوية العميل ومن هوية صاحب الحق الإقتصادي
- اعلام رقم 88 تاريخ 28/10/2022 تعديل نظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية سلسلة 3000
- اعلام رقم 85 تاريخ 14/06/2022 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000
- اعلام رقم 83 تاريخ 14/06/2022 تعديل أنظمة هيئات الاستمثار الجماعي في الاسواق الـمالية سلسلة 8000