Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 87 28/07/2022

منح شركة «مرشي وشركاؤه ش.م.ل.» ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لـمزاولة خدمات «تقديم الـمشورة»

اعلام رقم 87 تاريخ 28/07/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 18/08/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلام
الرقم
87
التاريخ
28/07/2022
الجريدة الرسمية
العدد 36, 18/08/2022, ص. 1818
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 87 تاريخ 28/07/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق الـمالية رقم 20/6/22 الـمتـخـذ فـي جـلـسـتـه الـمنـعـقـدة بـتـاريـخ 6/7/2022 القاضي بالـموافقة على منح شركة «مرشي وشركاؤه ش.م.ل.» ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لـمزاولة خدمات «تقديم الـمشورة» و«الترتيب» الخاصة بالأعمال الـمتعلقة بالأدوات الـمالية،

وبناء على الإستدعاء الوارد الى هيئة الأسواق الـمالية بتاريخ 18/10/2021 والـمتضمن طلب إدراجها على لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية،

وبعد الإطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم «مرشي وشركاؤه ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية ويعطى الرقم 34.

المادة 2

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 تموز 2022 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022