اعلام رقم 84 28/07/2022
زيادة الرأسمال الأدنى الـمطلوب من قبل الـمؤسسات الـمالية لـمزاولة الأنشطة الـمتعلقة بالأدوات الـمالية وبتعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000
اعلام رقم 84 تاريخ 28/07/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 08/09/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 84
- التاريخ
- 28/07/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 39, 08/09/2022, ص. 2000-2005
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 84 تاريخ 28/07/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق الـمالية رقم 17/2/22 تاريخ 22/2/2022 القاضي بزيادة الرأسمال الـمطلوب من الـمؤسسات الـمرخصة لـمزاولة الأنشطة الـمتعلقة بالأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية بنسبة 20÷ (عشرون بالـماية) عن الرأسمال الـمعمول به حاليا بموجب نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية ــ مجموعة 2000 الـمنشور بتاريخ 19 كانون الثاني 2017 وتعديلاته،
نحيطكم علـما بما يلي:
أولاً: تعدل الفقرة (1) من الـمادة 2103 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000، لتصبح كالآتي:
ثانياً: على الـمؤسسات الـمالية الـمرخصة لدى الهـيئـة زيادة رأسمالها بنسبة 20÷ (عشرون بالـماية) عن الحد الأدنى الـمعمول بـه وذلك في مهلة أقصاها 31/12/2022 .
وفي هذا السياق، على الـمؤسسات الـمرخصة أن تتقدم من الهيئة للاستحصال على موافقتها على زيادة رأسمالها وفقا للأصول الـمتبعة لهذه الغاية.
ثالثاً: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 87 تاريخ 28/07/2022 منح شركة «مرشي وشركاؤه ش.م.ل.» ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لـمزاولة خدمات «تقديم الـمشورة»
- اعلام رقم 28 تاريخ 21/07/2022 للتحقق من هوية العميل ومن هوية صاحب الحق الإقتصادي
- اعلام رقم 86 تاريخ 29/08/2022 موجه الى الـمؤسسات الـمرخصة لدى هيئة الأسواق الـمالية متعلق بتسجيل الأشخاص الذين يقومون بمهام منظمة
- اعلام رقم 85 تاريخ 14/06/2022 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000
- اعلام رقم 83 تاريخ 14/06/2022 تعديل أنظمة هيئات الاستمثار الجماعي في الاسواق الـمالية سلسلة 8000
- اعلام رقم 27 تاريخ 19/05/2022 هيئة التحقيق الخاصة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب موجه الى الجهات والأشخاص المشار اليهم في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015