Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 36 12/01/2023

تكليف مختار بلدة بحمدون الضيعة مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة الرجمه ـ قضاء عاليه

قرار رقم 36 تاريخ 12/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
12/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2023, ص. 263
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 12/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1312/ب تاريخ 3/11/2022 الـمتضمن طلب تكليف مختار بلدة بحمدون الضيعة السيد فؤاد جورج جبور بمهام مختارية بلدة الرجمه بدلاً من الـمختار الـمتوفي،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كلف مختار بلدة بحمدون الضيعة السيد فؤاد جورج جبور القيام بمهام مختارية بلدة الرجمه ــ قضاء عاليه بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيد الياس عبد النور عبد النور وذلك لحين إجراء إنتخاب مختار أصيل للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023