Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 05/01/2023

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محي الدين رشاد كريمه.

مذكرة تاريخ 05/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
05/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/2023, ص. 71
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 05/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

مذكرة تعميمية

الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محي الدين رشاد كريمه.

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 4637/2022 مكرر تاريخ 25/10/2022 .

بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محي الدين رشاد كريمه» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023