مذكرة 05/01/2023
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محي الدين رشاد كريمه.
مذكرة تاريخ 05/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 05/01/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 2, 12/01/2023, ص. 71
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 05/01/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مذكرة تعميمية
الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محي الدين رشاد كريمه.
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 4637/2022 مكرر تاريخ 25/10/2022 .
بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محي الدين رشاد كريمه» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 01/03/2023 تعديل قيم بعض الارساليات الـمستثناة من التصريح ببيان تفصيلي
- مذكرة تاريخ 01/03/2023 الإستيرادات الـمؤقتة لأشياء وحاجيات خاصة بأشخاص قادمين للإقامة الـمؤقتة في البلاد
- مذكرة تاريخ 01/03/2023 الاعفاء من اجراءات البيع للكميات الزهيدة من الـمواد الغذائية القابلة للتلف
- مذكرة تاريخ 01/03/2023 اصول عمل الشركات الـمأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي
- مذكرة تاريخ 22/05/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص رؤوف حبيب طربيه.
- مذكرة تاريخ 22/05/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نبيل أحمد الصايغ.