تعميم رقم 4 08/02/2023
تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والـمجالس والصناديق ( تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية القطاع الكهرباء)،
تعميم رقم 4 تاريخ 08/02/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 4
- التاريخ
- 08/02/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 9, 02/03/2023, ص. 953
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 4 تاريخ 08/02/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
في إطار تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية القطاع الكهرباء،
ولـما كان يتبين أن الكثير من الإدارات العامة والـمؤسسات العامة عليها متوجبات متأخرة لصالح مؤسسات كهرباء لبنان ما من شأنه أن يؤثر على الإيرادات لهذه الـمؤسسة،
يطلب اليكم التعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان والعمل على سداد كافة الـمستحقات والـمتأخرات الـمتوجبة عليكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 4 تاريخ 08/02/2023 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والـمجالس والصناديق ( تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء)،
- تعميم رقم 3 تاريخ 31/01/2023 إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والـمجالس والهيئات والصناديق بشأن شروط وآلية سداد رسم الطابع الـمالي بموجب إشعار تسديد أو أمر قبض
- تعميم رقم 3 تاريخ 23/01/2023 منع إستعمال الـمادة الـملونة Rhodamine B في صناعة مخللات اللفت
- تعميم رقم 6 تاريخ 06/03/2023 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن قبول الهبات وإدارة أموالها
- تعميم رقم 15 تاريخ 05/06/2023 الى جميع الوزارات والإدارات العامة بشأن إخضاع إستيراد وتصدير البضائع من قبل الوزارات الـمختصة لنظام الإجازة الـمسبقة
- تعميم رقم 75 تاريخ 30/08/2023 الـمواد البلاستيكية الـمسموح استخدامها في العبوات الـمخصصة لتعبئة الـمياه