Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 4 08/02/2023

تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والـمجالس والصناديق ( تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية القطاع الكهرباء)،

تعميم رقم 4 تاريخ 08/02/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
4
التاريخ
08/02/2023
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/2023, ص. 953
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 4 تاريخ 08/02/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

في إطار تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية القطاع الكهرباء،

ولـما كان يتبين أن الكثير من الإدارات العامة والـمؤسسات العامة عليها متوجبات متأخرة لصالح مؤسسات كهرباء لبنان ما من شأنه أن يؤثر على الإيرادات لهذه الـمؤسسة،

يطلب اليكم التعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان والعمل على سداد كافة الـمستحقات والـمتأخرات الـمتوجبة عليكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023